محمد بن مسعود العياشي

122

تفسير العياشي

387 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال : سمعته يقول : في امرأة توفى عنها زوجها لم تمسها ، قال : لا ينكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها ( 1 ) 388 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قوله " متاعا إلى الحول غير اخراج " قال : منسوخة نسختها " يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ونسختها آية الميراث . ( 2 ) 389 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلث حيضات أو ثلاثة أشهر ، وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ؟ فقال : أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلأجل استبراء الرحم من الولد واما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا فلم يجر ( 3 ) فيما شرط لهن ولم يجر فيما شرط عليهن ، اما ما شرط لهن ففي الايلاء أربعة أشهر إذ يقول " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " فلن يجوز ( 4 ) لاحد أكثر من أربعة اشهر في الايلاء لعلمه تبارك وتعالى انها غاية صبر المرأة من الرجل ، واما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة اشهر وعشرا فاخذ له منها عند موته ما أخذ لها منه في حياته ( 5 ) 390 - عن عبد الله بن سنان عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله " ولا تواعدوهن سرا الا أن تقولوا قولا معروفا " قال : هو طلب الحلال " ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله " أليس يقول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها موعدك

--> ( 1 ) البحار ج 23 : 137 - 138 . البرهان ج 1 : 225 - 226 . ( 2 ) البحار ج 23 : 137 - 138 . البرهان ج 1 : 225 - 226 . ( 3 ) وفى نسخة البرهان كرواية الكليني ( ره ) " فلم يجأبهن " مكان " فلم يجر " وهو سكون الجيم من جأى كسعى أي لم يحبسهن ولم يمسكهن وقوله ولم يجر من الجور خلاف العدل . ( 4 ) وفى رواية الكليني ( ره ) " فلم يجوز " . ( 5 ) البحار ج 23 : 138 . البرهان ج 1 : 226 .